الصفحة 32 من 203

لا بأس، لكن لمس الآيات في المفصول، المفصول لا المفصول قرآن، لا يمس إلا بطهارة، الآيات لا بأس، لأن حكمها حكم التفسير، يمسك التفسير لا بأس، البخاري أجاز حمل القرآن بعذاقته مستدلًا بإيش؟ قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأسه في حجر عائشة، وهي حائض، فجعل صدره -عليه الصلاة والسلام- الذي فيه القرآن بمثابة الكيس في العَلَاقَة.

طالب: من أهل العلم من جوز إدخال المصحف في الخلاء إذا أمن به النجاسة؟

لا، وهو مسمى الخلاء لا يجوز، مسماه لا يجوز؛ لأنه أصل المكان مكان مستقذر للجميع، ما دام تحوطه سور الخلاء فهو في حكمه.

طالب:

لا، لا، ما دام المغاسل هي خارج سور محل قضاء الحاجة ما في شيء، هم يقولون: إذا خشي عليه السرقة والتلف وما أشبه ذلك، يتجاوزون في ذلك، لكن أمر القرآن عظيم، واحترامه واجب، الشيخ الطنطاوي -رحمه الله- سئل عن الشريط، وحمله لكن جاء باستنباطٍ قريب من استنباط الإمام البخاري، يقول: غلاف الشريط هذا حكم الكيس، الغلاف الأبيض، أما الشريط نفسه هذا حكم ورق المصحف، لكن هل الموجود حروف القرآن في الشريط؟ بحيث لو كبر هذا الشريط مرات متعددة توجد الحروف؟ ومثلها أقراص الحاسب وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت