الصفحة 83 من 124

4 -خرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" [1] (19/ 39، 98)

5 -بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين) ، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم. وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلًا - فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد.

أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" [2] . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع. (19/ 42)

6 -كل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" [3] . أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن، وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم؛ جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها" [4] (19/ 125)

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) ، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع) ، باب (في الرخصة في ذلك) ، برقم: 3357.

(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) ، باقي (مسند عبد الله بن عمر) ، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع) ، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة) ، برقم: 4582.

(3) ذكره الحافظ ابن قيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود، عند التعليق على الحديث رقم: 3462 في (كتاب البيوع) ، باب (النهي عن العينة) .

(4) رواه البخاري في (تفسير القرآن) ، باب (قوله - تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} برقم: 4633، ومسلم في(المساقاة) ، باب (تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ، برقم: 1582.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت