الصفحة 92 من 124

22 -روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال (إن هذين حرام على ذكور أمتي) زاد ابن ماجة في روايته:"وحل لإناثهم". (6/ 440)

23 -روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث (6/ 441) (14/ 90)

24 -جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال"تحلي بهذه يا بنية") ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصًا (6/ 443)

1 -حديث"نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع"لا ندري ما صحته؟

هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون أنهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف (4/ 122) (25/ 273)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت