الصفحة 96 من 124

12 -خرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثًا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد) (3/ 143) (23/ 97)

13 -صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من حلف بالأمانة فليس منا ) ) (23/ 102)

1 -ما صحة ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين؟

هذا حديث لا بأس به جيد ومعروف رواه أحمد [1] وأهل السنن [2] ، لكن ما يمنع من القضاء، وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره، فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخر في موته، فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه، ولكن مع الصبر والجد يزول هذا، وإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله. (23/ 209)

(1) أخرجه أحمد برقم 8422، باقي مسند المكثرين.

(2) أخرجه الترمذي برقم 1247، (كتاب الأحكام) ، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، وأبو داود برقم 3100 (كتاب الأقضية) ، باب في طلب القضاء، وابن ماجة برقم 2299 (كتاب الأحكام) ، باب ذكر القضاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت