السراويل يجعله بمنزلة الإزار، حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار بالإجماع».
وقال أيضًا: «أما إن خِيط أو وُصِل لا لِيُحيط بالعضو ويكون على قدره؛ مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك، فلا بأس به، فإن مناط الحكمِ هو اللباسُ المصنوعُ على قدر الأعضاء، وهو اللباسُ المحيطُ بالأعضاء، واللباسُ المعتادُ» [1] .
وفي «المجموع» للنووي، و «المغني» لابن قدامة، وغيرهما قريب من هذا [2] .
وكذلك لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، وفي مشروعية قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين نزاع بين أهل العلم:
فعدم مشروعية القطع هو المشهور عن أحمد، وقطعهما مذهب الجمهور.
واحتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما: «من لم يجد نعلين
(1) شرح العمدة (3/ 16، 34)
(2) المجموع (7/ 264) ، المغني (3/ 127) .