بشجرة أو سيارة أو سقف أو شمسية، فهو حسن، ولا يشرع تجنبه.
ولو حمل على رأسه شيئًا لم يضره، لأنه لم يقصد التغطية.
ومن الطريف أن رجلًا سأل الشعبي: أيحك المحرم جلده؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: إلى أن يبلغ العظم!
ومن التيسير: جواز الأنساك الثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، وهذا إجماع، أو شبهه عند أهل العلم [1] .
وقد ذهب الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى وجوب التمتع [2] ، ونسبه لابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره، ولا أراه يصح عن ابن عباس أن يقول بالتحريم على وجه الإطلاق، وهو لا يرى العمرة للمكي، ومعناه أن المكي لا يتمتع.
وقال قوم: إن الأنساك الثلاثة سواء في الفضيلة.
والأجود: أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وأن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل في حقه الإفراد.
(1) المغني (3/ 238) ، شرح مسلم للنووي (8/ 134) .
(2) ينظر: حجة النبي ^ كما رواها جابر سدد خطاكم (ص:10) .