الصفحة 76 من 96

بشجرة أو سيارة أو سقف أو شمسية، فهو حسن، ولا يشرع تجنبه.

ولو حمل على رأسه شيئًا لم يضره، لأنه لم يقصد التغطية.

ومن الطريف أن رجلًا سأل الشعبي: أيحك المحرم جلده؟ قال: نعم. قال: إلى أين؟ قال: إلى أن يبلغ العظم!

ومن التيسير: جواز الأنساك الثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، وهذا إجماع، أو شبهه عند أهل العلم [1] .

وقد ذهب الشيخ الألباني - رحمه الله - إلى وجوب التمتع [2] ، ونسبه لابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره، ولا أراه يصح عن ابن عباس أن يقول بالتحريم على وجه الإطلاق، وهو لا يرى العمرة للمكي، ومعناه أن المكي لا يتمتع.

وقال قوم: إن الأنساك الثلاثة سواء في الفضيلة.

والأجود: أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وأن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل في حقه الإفراد.

(1) المغني (3/ 238) ، شرح مسلم للنووي (8/ 134) .

(2) ينظر: حجة النبي ^ كما رواها جابر سدد خطاكم (ص:10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت