صريح، وهذا مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، وملابسة النجاسة وما يترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى، وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعدًا عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك ما لم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق، فإذا خالطته النجاسة فلا شك في تحريمه، وأوصي بعدم فعله لما يخشى من وجود مرض لدى أحد الزوجين في المسالك البولية فيكون هذا الفعل سببا في انتقال المرض إلى الآخر وإذا تحقق ذلك فلا شك في تحريمه أيضا والله أعلم 0
وقال الشيخ محمد بن مجدوع الشهري: الأصل في هذا الإباحة، فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، وهذا مخالف للآداب الرفيعة، والأخلاق النبيلة، ومناف لأذواق الفطر السوية، ولذلك فالأحوط تركه، إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، وملابسة النجاسة وما يترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، وهذا في أمر التقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعدًا عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا