الصفحة 24 من 33

ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في الرعاية وتبعه في الفروع وصرح به ابن عقيل، ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضًا أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها: لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء 19، وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله تعالى هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما والله أعلم 0

وقال الشيخ موسى حسن ميان: لا حرج في ذلك فللرجل أن يستمتع بزوجته بكل شيء منها من جسدها ماعدا ما استثناه الشرع فلا يجوز له جماعها في الدبر ولا جماعها في الحيض والنفاس أما تقبيل الفرج فلا حرج فيه وهو من ضمن الحلال الذي لم يرد فيه تحريم وسكت الشرع عنه فدل ذلك أنه باق على البراءة الأصلية وهو الجواز لذلك والمحرم له عليه بالدليل ولا دليل على المنع فلذلك قلت بجوازه والعلم عند الله، بل قد أفتى كثير من علماء الإسلام من الأقدمين والمعاصرين بجواز مص الرجل لثدي زوجته ولو شرب من لبنها ولا يحصل تحريم على الصحيح لأن التحريم في الرضاع في السنتين الأولى من الولادة على الصحيح من أقوال العلماء فمن باب أولى جواز تقبيل الفرج من كلا الزوجين لبعضهما أما من يمنع ذلك من بعض المعاصرين وفقهم الله بقوله أنه محل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت