2 -ومنها: أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهودي رضخها فرضخ هو.
3 -ومنها: ثبوت القصاص في القبل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء.
4 -ومنها: وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم.
5 -ومنها: جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فإن أقر ثبت عليه القتل وإن أنكر، فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شئ بمجرد قول المجروح، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. اهـ. شرح النووي (11/ 157) .
هذا ولايجوز لأحد أن يقرأ التوراة أو الإنجيل لأجل زيادة في العلم أو ما شابه ذلك، إلا لرجل صاحب علم يقرأه لكي يرد عليهم أو يدعوهم إلى الحق.
وليس لأحد أن يرد على المخالف، سواء كان من أهل البدع أو من أهل الكتاب حتى يتفقه في دينه، لأنه كيف يحارب ولا يوجد عنده درع واقي.
والشبهات أخطر مرض على القلب.
ولهذا شرط العلماء في الرد على المخالف أن تكون على بصيرة من دينك، فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحدث عن نفسه فيقول: انطلقت أنا فانتسخت كتابًا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما هذا في يدك يا عمر"قال قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الأنصار أغضب نبيكم - صلى الله عليه وسلم - السلاح السلاح، فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي"