فقد يروج على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة إما يصدقون بها، وأما يجوزون صدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.
وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة، مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث: (( لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص. ) ) [1] .
وحديث: (( زكاة الأرض نبتها. ) ) [2] .
وحديث: (( نهى عن بيع وشرط ) ) [3] ونهى عن بيع المكاتب والمدبر، وأم الولد )) [4] .
وحديث: نهى عن قفيز الطحان. )) [5] .
وحديث: (( لا يجتمع العشر والخراج على مسلم. ) ) [6] .
وحديث: (( ثلاث هن على فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر
(1) رواه العقيلي وليس في هذا متن يصح، ورواه الدارقطني، انظر تنزيه الشريعة 2/ 69.
(2) هكذا وفي تذكرة الموضوعات: (( زكاة الأرض يبسها. ) )وقال: احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع، بل هو موقوف على محمد بن علي الباقر ص33، قال ابن عبدالهادي: لا يعرف له اسناد ولا أصل.
(3) قال في نصب الراية رواه الطبراني في الأوسط وذكر سنده وفيه قصة، انظره هناك 4/ 17.
(4) رواه الدارقطني في السنن 4/ 138 وكذلك 4/ 135 وصحح وقفه على عمر، وذكر عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر، وقال: هذا هو الصحيح 4/ 138، وانظر ص 134.
(5) رواه الدارقطني بلفظ: (( نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. ) )انظر 3/ 47، وأبو يعلى 2/ 301.
(6) ذكره ابن عدي في ترجمة يحيى بن عنبسة وقال: هو من قول ابراهيم النخعي، ورواه البيهقي من طريق ابن عدي في السنن 4/ 132 وابن حبان في الضعفاء 3/ 124.