وركعتا الفجر. )) [1] .
وحديث: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر يتم ويقصر. ) ) [2] .
وحديث: (( لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. ) ) [3] .
وحديث: (( لا مهر دون عشرة دراهم. ) ) [4] .
وحديث: (( الفرق بين الطلاق والعتاق في الاستثناء. ) ) [5] .
وحديث: (( أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. ) ) [6] .
وحديث: (( نهى عن البتراء. ) ) [7] .
وحديث: (( يغسل الثوب من المني والدم. ) ) [8] .
وحديث: (( الوضوء مما خرج لا مما دخل. ) ) [9] .
(1) رواه أحمد في المسند 1/ 231، والدارقطني في السنن 2/ 21 وفيه أبو حباب متروك.
(2) رواه الدارقطني في السنن 2/ 189 وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 452.
(3) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 307، ورواه أحمد في المسند 2/ 204.
(4) رواه الدارقطني في السنن من طريق مبشر بن عبيد وهو متروك الحديث 3/ 245 والبيهقي 7/ 133.
(5) رواه الدارقطني في السنن 3/ 35.
(6) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 383 و384.
(7) هكذا وفي الميزان 3/ 53: (( نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها قال ابن القطان: هذا شاذ لا يعرج على رواته، ورواه ابن عبدالبر في التمهيد.
(8) رواه ابن عدي في الكامل 2/ 524 - 525 في ترجمة ثابت بن حماد وابن الجوزي في العلل من طريقه انظر العلل المتناهية 1/ 331 وانظر تلخيص الحبير 1/ 32.
(9) رواه ابن عدي في الكامل 4/ 1340 و6/ 2042. والدارقطني في السنن 1/ 151 والبيهقي 1/ 116 وعبدالرزاق حديث رقم 100.