يرى أصحاب هذا الرأي أنه يجوز بيع القرض العقاري بشرط موافقة صندوق التنمية العقاري على ذلك لأنه هو المقرض وصاحب الصلاحية، ففي موقع الفقه الإسلامي: أن هذا البيع معاوضة عن حق التقدم لا عن ذات القرض، وهذه الحقوق قد جرت أعراف الناس بالمعاوضة عنها، وأصبحت لها قيمة مادية عندهم على مختلف طبقاتهم وبلدانهم، ثم إن هذا الحق يمكن تصنيفه ضمن الحقوق غير المجردة (المتقررة) ؛ لأنه يتعلق بعين مادية قائمة، وهي الأرض التي تقدم صاحب الطلب بتقديم اسمه عليها، والحقوق المتقررة تجوز المعاوضة عنها إما ببيعها أو المصالحة عنها، مثل: حق أولياء المجني عليه في رقبة الجاني وغيرها من الحقوق، ثم على القول بأن هذا من الحقوق التي هي في واقعها مصالح أو اختصاصات، أباح الشارع للمكلفين الاحتفاظ بها أو عدمه، وهو أمر موكول إلى رغباتهم، وأنه يجوز حمل المكلف الذي وقعت من نصيبه على التنازل عنها بمبلغ مالي، على القول بأنها من هذا النوع فإنه تجوز المعاوضة عنها، وتكيف على أنها مصالحة عن حق بمبلغ مالي حملًا لصاحبه على التنازل عنه (1) ، ويقال أيضا أنها:
1 -تنازل عن حق الإرفاق 0
2 -لأن المقترض صاحب اختصاص أي أصبح القرض خاصا به بعد منحه له من قبل الجهة المانحة، فالاختصاص ملك لمن اختص به 0
3 -تنازل عن حق مالي، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض 0
وممن قال بهذا الرأي:
1 -عبد الله بن سليمان بن منيع
2 -الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد
3 -الشيخ خالد بن علي المشيقح
وإليك أخي القارئ بعض أقوال أهل العلم مما وفقنا إلي الوصول إليه:
سئل عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء: حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال، و أن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق، وقد يتأخر خروج هذا القرض 10 سنوات؟ فأجاب حفظه الله: لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصًا له من ولي الأمر، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصًا بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال، أو على غير مقابل فذلك جائز، بشرط أن يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -موقع الفقه الإسلامي
البنك العقاري طرفًا في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة، أو بهذا