الصفحة 27 من 27

في حال ما إذا نزل القرض، ولم يكن بصاحبه حاجة إليه، وأراد أن يستفيد منه، فإن له أن يعقد مشاركةً بينه وبين الراغب في شراء القرض، على أن يقوم الأول بدفع الأرض، والقرض الذي نزل عليها، ويقوم الآخر بالعمل عليها، أو إضافة مبلغ من المال مع العمل ونحوه، ثم بعد الانتهاء من البناء، فهما بالخيار: إما أن يتخارجا، وإما أن يقوما ببيع المبنى ويتقاسما الربح، وفي الأخير تناشد لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي الجهات المسؤولية بالصندوق العقاري، بإيجاد نظام يسهل مسألة التنازل رفعًا للحرج عن المسلمين، وبعدا بهم عن الوقوع في المحاذير الشرعية (1) ، وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: ويجوز لك في هذه الحال أن تُوكل الذي يشتري منك الأرض وتبقى باسمك على قبض الأقساط من البنك وعمارة الأرض بها، وله أن يزيد عليها حتى يَكمل البناء وتكون العمارة باسمك وبعد أن تُسدد قسطين للبنك تتنازل عن العمارة لذلك المُشتري سواء دفع لك زيادة على ثمن الأرض أو لم يدفع ويتقبل هو بقية تسديد الأقساط والله أعلم (2) ، وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: وله والحال هذه أن يبيعه الأرض ويوكله على القرض مع بقاء الأرض باسم البائع، وبعد تمام العمارة يبيعها عليه ويحيله على وفاء البنك (3) 0

محمد فنخور العبدلي

محـ القريات ـــافظة

تم الفراغ منه ظهر يوم الأربعاء: 18 - 7 - 1431 هـ

السـ الواحدة والنصف مساءً ــــاعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -موقع الفقه الإسلامي

2 -موقع الشيخ

3 -موقع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت