(17) الخبر مذكور في صحيفة الشرق الأوسط في تاريخ الثلاثاء? 9 رجب 1428 هـ 24، يوليو 2007، العدد 10465، في مقال بعنوان:"حرب إلكترونية عبر شبكات الكمبيوتر والإنترنت".
(18) من أقرب التعريفات للهندسة الاجتماعية تعريفها بأنها:"استخدام المهاجم حيلًا نفسية كي يخدع بها مستخدمي الحاسوب ليمكنوه من الوصول إلى أجهزة الحاسوب أو المعلومات المخزنة فيها."أمن المعلومات بلغة ميسرة (33) .
وانظر: قاموس مفردات أمن المعلومات (147) و
(19) يمكن تقسيم المواقع باعتبارات متعددة، فعلى سبيل المثال: يمكن تقسيم المواقع بحسب موضوعاتها: فتقسم إلى مواقع إخبارية، ومواقع ترفيهية، ومواقع تعليمية، ومواقع حكومية، وهلمّا جرّا.
كما يمكن تقسيم المواقع إلى مواقع مجانية وغير مجانية، ويمكن تقسيمها بحسب الامتداد الخاص بها إلى:
ـ مواقع تجارية، وهي المواقع ذات الامتداد (?) أو (?) .
ـ مواقع الشبكات، وهي المواقع ذات الامتداد (?) .
ـ مواقع حكومة، وهي المواقع ذات الامتداد (?) .
ـ مواقع تعليمية، وهي المواقع ذات الامتداد (?) .
إلى آخر تلك الامتدادات والتقسيمات.
(20) انظر: المبسوط (11/ 96) وتبيين الحقائق (5/ 233) وشرح الخرشي (6/ 135) ومنح الجليل (9/ 305) وقواعد الأحكام (2/ 88) وأسنى المطالب (2/ 345) والطرق الحكمية (230) وكشاف القناع (4/ 132)
(21) سأذكر كلام كلِّ منهم في الحاشية؛ من أجل الدقة في النقل.
(22) نشرت فتواه في أكثر من مكان، منها ما في مجلة الدعوة العدد (2102) في 5 رجب 1428، والعدد (2104) في 19 رجب 1428، ومما جاء في الفتوى:"أما المواقع الفاسدة المضلة والمضرة بعقائد المسلمين من خلال التلبيس والتشكيك، والمضرة بأخلاقهم كذلك من خلال ما يعرض فيها من الدعوة إلى الفساد وتيسير طرقه، وتعليم الناشئة لهذه الأمور وتربيتهم عليها من خلال ما يعرض فيها فلا ريب أن هذا من أعظم المنكرات التي يجب التصدي لها وإنكارها وفق قواعد إنكار المنكر التي جاء بها النص من الكتاب والسنة، وبينها وفصلها علماء الأمة ... فمن اطلع على موقع من هذه المواقع فوجد فيها تلك المفاسد فليغيرها بحسب ما يقتضيه الحال؛ لأن هذا ضرر، والضرر إن كان يزول من غير ضرر وجب إزالته، وكذا إن زال بضرر أخف منه، أما إن لم يزل إلا بضرر أعلى وأكثر فلا يزال، بل يحتمل أدنى الضررين لدفع أعلاهما، فإن كان محاربة مواقع الفساد بمثل هذه (الفيروسات) لا ينتج عنها ضرر أكبر من ضرر وجود تلك المواقع، فإن هذا من أعمال القربات ومن الجهاد في سبيل الله."
(23) ومما جاء في فتوى لجنة الأزهر:"ومن هنا فما ظهر عبر شبكات ما يسمى بالجهاد الإلكتروني أمر جائز شرعًا؛ لأنه من وسائل مقاومة العدو، وخاصة أن العدو يبث عبر شبكات الإنترنت أمورًا تسيء إلى الإسلام ورسوله (، والمسلمين، والأخلاق الإسلامية ... الوقوف في"