المَسَاجِدَ…
دفع التوهم من أثر عائشة بأن تعليلها إبطال للنص
42 ت
الطريق الرابع: وغيرُهُ أنَّهُ لو كانت جماعتُهُنَّ مشروعةً لشرعَ لهنَّ
الأذان؛ لأنَّهُ دعاءٌ إلى الجماعةِ
ردّ الإمام اللكنوي عليه من ست وجوه
حديثِ أمِّ وَرَقَةَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لَهَا مُؤَذِنًَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَ أَهْلَ
دَارِهِا
الطريق الخامس: وهو الاستدلالُ بحديثِ: صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا
أَفْضَلُ مِن صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا…
ردّ الإمام اللكنوي عليه
خلص الإمام اللكنوي إلى أن هذه المسالك التي سلكوها للدلالة على
الكراهة لا تدل عليه…
ردّ الحنفية حديث إمام عائشة بأنه كان في بداية الإسلام
وأنه منسوخ…وأن حديث أم سلمة فيه مقالًا…
ردّ العيني ما قيل في حديث أم سلمة
ردّ السروجي على حمل فعل عائشة على بداية الإسلام…
وإقرار ابن الهمام له…
ردّ البابرتي عليهما ناصرًا للمرغيناني
ردّ العيني على البابرتي
ردّ الإمام اللكنوي على قولهم: أنَّ فعل عَائِشَةَ أو أُمَّ سَلَمَة منسوخٌ،
كان حين كانت جماعتُهنَّ مستحبَّةً من ثلاثة وجوه
خلص الإمام اللكنوي إلى أن العلل التي ذكروها للكراهةِ كلُّها معلولةٌ
فغاية ما في البابِ أن تكونَ جماعتُهنَّ خلافَ الأولى …
خلاصة ما توصل إليه الإمام اللكنوي أنَّ الحُكْمَ بالكراهةِ لا سيما
بالتَّحريميَّةِ من تخريجاتِ المشايخِ لا مِن كلامِ أئمتِهم، ولعلَّ
لكلامِهم وجهًا لم نطَّلعْ عليه، وما اطَّلعنا عليه قد بَيَّنَا حالَهُ
الْمَرْصَدُ الْثَّالِثُ