ذهب النَّخَعي والشَّعْبِي: تَؤُمُّهُنَّ في النَّفلِ دونَ الفَرْضِ
شذوذ أَبي ثورٍ والمُزَني ومُحَمَّد بن جريرٍ الطَّبَري بأن أجازوا إمامةَ
النّساءِ على الإطلاقِ
ذهب الحَسَنِ البَصْرِيِّ ومالكٍ: لا تَؤُمُّ المرأةُ أحدًا لا في فرضٍ ولا في
نفلٍ
المشهورُ من مذهب الحنفية: أنَّ جماعةَ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ مكروهةٌ…
ذكر عبارات كتب الحنفية الدَّالة على ذلك
الطرق التي سلكها الحنفية لتعليل كراهة جماعة النساء:
الأَوَّلُ: وهو أن جماعتهنَّ وحدهنَّ يستلزمُ أحدَ المحظورينِ: إمَّا تقدُّمُ
الإمامِ على المقتديات، وإمَّا توسطهُ، وكلٌّ منهما ممنوعٌ عنه
ردّ الإمام اللكنوي على هذا الطريق بتسعة أوجه
خلص الإمام اللكنوي من الردّ على هذا الطريق إلى أن ما علَّلوا به كراهةَ جماعةِ النِّساءِ وحدَهنَّ من استلزامها أحد المحظورينِ التَّقدُّم والتَّوَسُط مخدوشٌ ….
الطريق الثاني: أنَّها لو كانتْ مستحبَّةً لَبَيَّنَها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فتكونُ
جماعتهنَّ بِدْعَةٌ فَتُكْرَهُ
ذكر ردَّ العيني عليه
ردّ الإمام اللكنوي على هذا الطريق من ست جهات
الطريق الثالث: أنَّ جماعتَهنّ لو كانتْ مشروعةً لَزِمَ أن يُكْرَهَ تركها،
ولشاعتْ كما شاعتْ جماعةُ الرِّجالِ
ردّ العيني عليه
رد الإمام اللكنوي على هذا الطريق من خمس وجوه
حديث: لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
حديث: لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيُرٌ لَهُنَّ
حديث: اِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِالمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ
أثر عائشة: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ