5 -من المؤلفات الشرعية مؤلفات ليس لها حق مالي أصلًا وذلك بنص النظام فلا تسري عليها الحماية المقررة في النظام وذلك يشمل المؤلفات الداخلة ضمن المؤلفات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام حيث تنص على أنه (لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية ... الخ) .
فموجب هذا النص لا يكون حق مالي لأحكام الجهات القضائية، ولا قرارات هيئة كبار العلماء ولا فتاوى اللجنة الدائمة ولا فتاوى المفتين الرسميين سواء كانت في شكل إجابة عن استفتاء، أو إيضاحًا لمعان شرعية، فكل هذه المؤلفات ليس لها حق مالي ولا تشملها الحماية المقررة لحق المؤلف المالي القانوني أصلًا وليس لأحد حق أو سلطة امتياز أو احتكار عليها.
ومثل هذا الحكم تأخذ به أيضًا القوانين الأخرى والاتفاقات الدولية، يقول السنهوري: (وهناك مصنفات يقوم بها موظفو الدولة بحكم وظائفهم كمشروعات القوانين وكالأحكام القضائية وكالتقارير الاقتصادية والمالية والعلمية والتعليمية والإحصاءات وما إلى ذلك من الوثائق الرسمية فهذه كلها تقع في الملك العام ولا يكون للدولة ولا لمن وضعوها ولا لأيّ أحد آخر حق المؤلف عليها، إذ يراد بهذه الوثائق أن تكون في يد كل فرد) (الوسيط 8/ 303) ، ويقول في موضع آخر (فهذه الوثائق هي حق سائغ للجميع إذ يراد بها أن تكون في متناول كل فرد(الوسيط 8/ 303) .
6 -ولكن ما شأن المؤلفات الشرعية التي لا تقع ضمن المصنفات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام أنه ليس لها حق مالي فهل لها حق مالي، وهل تسري عليها في ما يتعلق بهذا الحق الحماية المنصوص عليها في المادة الثالثة؟
للإجابة على السؤال لا بد من أخذ الأمور الآتية في الاعتبار: