نتناول في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى جملة من القضايا المعاصرة التي تمس الحاجة إلى بيان حكم الشريعة فيها لمسيس الحاجة إليها وعموم البلوى بها وهي:
الغرامات التاخيرية
التجارة في العملات
حقوق التأليف
البطاقات المصرفية هي بطاقات معدنية أو لدائنية [أي بلاستيكية] ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.
وهي على نوعين:
النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي) :
وفيها يتم الخصم فورًا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين:
الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر"أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد، والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلعٍ وخدمات عبر"نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونيًا وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.
حكم هذه البطاقات:
هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.