فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 89

ثانيا: المدين المماطل والغرامات التأخيرية

يطبق هذا المعيار على المدين الملئ المماطل، والكفيل الملئ المماطل، والمقاول أو المتعهد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينا بمقتضى الشرط الجزائي.

ولا يطبق المعيار على المدين المعسر أو المفلس، والمدين المتأخر عن سداد الدين لعذر شرعي.

2/ 1 المدين المماطل

(أ) تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين.

(ب) لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي، على المدين إذا تأخر عن سداد الدين، سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة) أم عن تغير قيمة العملة.

(ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقدا أو عينا عن تأخير الدين.

(د) يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل أصل دينه.

(و) يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها. والأولى أن لا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين ومضي مدة مناسبة لا تقل عن أسبوعين.

(ز) إذا كانت العين المبيعة في حالات المرابحة قائمة بحالتها التي كانت عليها، وكان المشتري مماطلا في أداء الثمن، ثم أفلس، فإن البائع (المؤسسة) يحق له استرداد العين المبيعة، بدلا من الدخول في التفليسة.

(ح) يجوز أن ينص في عقود المداينة؛ مثل المرابحة، على إلتزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.

2/ 2 الكفيل

(أ) يجوز للدائن مطالبة الكفيل بالدين بمقتضى القواعد الشرعية المقررة. ويحق للمؤسسة مطالبة أي منهما ما لم يشترط مطالبة المدين أولًا.

(ب) يطبق على الكفيل المماطل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلى المدين المماطل.

2/ 3 المقاول أو المتعهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت