الصفحة 26 من 26

التجار، وأوصاه بهم، ثم عقب ذلك قائلًا: (( واحتكارًا للمنافع، وتحكمًا في

البياعات. وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار

فان رسول الله (ص) منع منه. وليكن البيع بيعًا سمحًا بموازين عدل،

وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع )) .

ومن الواضح فقهيًا: أن البائع يباح له البيع بأي سعر أحب، ولا تمنع

الشريعة منعًا عامًا عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف. فأمر الإمام بتحديد

السعر، ومنع التجار عن البيع بثمن أكبر .. صادر منه بوصفه ولي الأمر.

فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ، وفقًا لمقتضيات العدالة

الاجتماعية التي يتبناها الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت