الصفحة 7 من 18

أولًا: الكتاب الكريم:

قال تعالي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى"من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (159) صلى الله عليه وسلم البقرة: 159."

ثانيًا: السنة النبوية المطهرة:

روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كتم علمًا نافعًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة" (17) .

وجه الدلالة من الآية والحديث:

إن في الآية الكريمة والحديث الشريف تحذيرًا ووعيدًا شديدين لمن كتم العلم، ولا يكون شيء من الكتمان أبلغ من أخذ الأجرة على تعليم العلم، والمقصود بالعلم الذي لا ينبغي كتمانه هو العلم الذي لم يعين من يتلقاه وما يلقي إليهم منه، وذلك هو التدريس العام، والنهي عن أخذ الأجرة عليه لأنه فرض كفاية، وثابت على الشيوع، ولأنه لا ينضبط فوجب على المعلم أن يقوم به بدون أجر، أما إذا عين من يتلقون العلم، وانحصرت المسائل التي يتعلمونها وضبطت، جاز أخذ الأجرة على التعليم حينئذ، لانتفاء الجهالة في العمل.

أولًا: السنة النبوية المطهرة:

1 -روى عن عبادة بن الصامت أنه قال:"علمت ناسًا من أهل الصفة القرآن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت