الشرح:
الأحاديث فيها وجوب زكاة الفطر صاعًا من تمر أو من شعير أو من قوت البلد وهي واجبة على كل مسلم ذكرًا وأنثى، حرًا وعبدًا، صغيرًا وكبيرًا يملك صاعًا من طعام فاضلًا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته من المسلمين ويستحب إخراجها عن الجنيين.
ووقتها بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين.
الحديث الثامن عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول [1] .
التخريج:
الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (326) وبراوية يحيى بن بكير برقم (4/ 2) وبراوية أبي مصعب برقم (640) وأخرجه الشافعي برقم (2/ 17) والبيهقي برقم (4/ 109) من طريق مالك.
الشرح:
الحديث فيه دليل على أنه لا تجب الزكاة في المال إلا بعد تمام الحول وبلوغ النصاب.
الحديث التاسع عشر
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يُخرجُ في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا [2] .
الشرح:
الحديث فيه جواز التنويع في إخراج زكاة الفطر وأيضًا على حسب ما يكون الناس لحاجته.
الحديث العشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يُحلِّى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة [3] .
التخريج:
الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (330) وبراوية يحيى بن بكير برقم (4/ 3) وبراوية أبي مصعب برقم (657) وأخرجه الشافعي برقم (2/ 41) والبيهقي برقم (4/ 138) من طريق مالك.
الشرح:
(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(2) رواه مالك والبخاري.
(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.