الحديث الرابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر [1] .
التخريج:
الحديث رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن برقم (355) وبراوية يحيى بن بكير برقم (7/ 8) وبراوية أبي مصعب برقم (838) وأخرجه الشافعي برقم (2/ 97) والبيهقي برقم (2545) من طريق مالك.
الشرح:
قال ابن عبدالبر: أن ابن عمر ترك الحجامة وهو صائمٌ لما بلغه فيها والله أعلم وهو من الورع بالموضع المعلوم.
الحديث الخامس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء [2] فليس عليه القضاء [3] .
التخريج:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (7666) وابن أبي شيبة برقم (3/ 32) .
الشرح:
الحديث يدل على أن من تعمد القيء يجب عليه القضاء ويفسد صومه ومن غلبه وسبقه فلا شيء عليه.
الحديث السادس والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبَّيك لبَّيك وسعديك والخير كله بيديك لبَّيك والرغباء إليك والعمل [4] .
الشرح:
الحديث فيه استحباب الجهر بالتلبية وتنويعها وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - حديث بجواز تنويع التلبية.
الحديث السابع والعشرون
قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرًا فقال له: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية.
قال الشافعي: يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية [5] .
(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(2) (ذرعة القيء) : غلبة وسبقه.
(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.
(4) رواه مالك والبخاري ومسلم.
(5) رواه مالك والبخاري ومسلم.