فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 46

الشرح:

الحديث فيه جواز التحلل من الإحرام إذا صُّد المحرم عن البيت إذا اشترط عند دخوله في النسك وإذا لم يشترط عليه أن يذبح الهدي للإحصار وذلك قبل أن يحلق رأسه ويوزع اللحم على الفقراء وإن وزع اللحم على فقراء مكة كان أولى والله أعلم.

الحديث الثامن والعشرون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة [1] .

التخريج:

الحديث رواه مالك في الموطأ براوية محمد بن الحسن برقم (485) وبراوية أبي مصعب برقم (1032) وأخرجه الشافعي برقم (2/ 169) والبيهقي برقم (2904) من طريق مالك وأخرجه البغوي في شرح السُّنة برقم (7/ 44) وابن عبد البر في الاستذكار برقم (673) .

الشرح:

الحديث فيه استحباب ابن عمر في الاغتسال والإهلال من ميقات ذي الحليفة وبذي طوى لدخول مكة وعند الذهاب إلى عرفة ولو تركه أحدٌ فإنه لا يأ ثم ولا شيء عليه.

قال ابن القاسم: لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة.

الحديث التاسع والعشرون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يَصُدرنَّ [2] أحد من الحاجّ حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت [3] .

التخريج:

الحديث أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار برقم (792) والشافعي برقم (2/ 80) .

الحديث الثلاثون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لايَصُدرنَّ أحد من الحاجِّ حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت [4] .

الشرح:

الحديث فيه أن طواف الوداع واجب ورُخّص عن الحائض والنفساء وهو من الواجبات في الحج وليس في العمرة طواف الوداع على الصحيح والله أعلم.

الحديث الحادي والثلاثون

قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار [5] مالم يتفرقا إلا ببيع الخيار) [6] .

(1) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(2) (لا يَصُدرنَّ) : أي لا ينصرفنَّ.

(3) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(4) رواه مالك وهو حديث موقوف صحيح.

(5) (بالخيار) : اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين من أمضاء البيع أورده.

(6) رواه مالك والبخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت