الصفحة 54 من 95

أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهَا فِي الِاعْتِكَافِ بِدُونِ نَذْرٍ، فَلَا يَقْطَعْهُ عَلَيْهَا إنْ دَخَلَتْ فِي الِاعْتِكَافِ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا. وَالِاعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَجَعَلُوهُ نَظِيرَ حُضُورِهَا الْجَمَاعَاتِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَجُوزُ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، لِأَنَّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوْجَةِ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ. وَحَقُّهُ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ.

نَعَمْ إنْ لَمْ تُفَوِّتْ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا مَنْفَعَةً، كَأَنْ حَضَرَتْ الْمَسْجِدَ بِإِذْنِهِ، فَنَوَتْ الِاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ. وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ ذَاتِ الْهَيْئَةِ قِيَاسًا عَلَى خُرُوجِهَا لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

وَلِلزَّوْجِ إخْرَاجُ زَوْجَتِهِ مِنْ الِاعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ سَوَاءٌ أَكَانَ الِاعْتِكَافُ بِإِذْنِهِ أَمْ لَا، وَاسْتَدَلَّ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ بِحَدِيثِ: {لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إلَّا بِإِذْنِهِ} ، وَقَالَ: وَضَرَرُ الِاعْتِكَافِ أَعْظَمُ.

وَكَذَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ إخْرَاجُهَا مِنْ الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهَا بِالِاعْتِكَافِ وَشَرَعَتْ فِيهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ زَمَنُ الِاعْتِكَافِ مُعَيَّنًا أَمْ كَانَ مُتَتَابِعًا أَمْ لَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت