الصفحة 57 من 61

يمكن إجمال ما جاء في البحث فيما يلي:

1 -الضريبة انما هة فريضة قديما وحديثا وهى نقدية تقتطعها الدولة من أموال المواطنين على أساسا نظرية سيادة الدولة، أو التكافل الاجتماعي، من أجل تغطية النفقات لتأمين الخدمات العامة في الدولة لمصلحة المواطنين.

2 -الضريبة في اصطلاح فقهاء الشريعة حق في مال المسلم غير الزكاة يحدده ولي الأمر في حالات استثنائية لمواجهة ظروف طارئة، وتختلف عن الزكاة في المقدار ووجوه الإنفاق والاستمرارية.

3 -أفتى كثير من الفقهاء القدامى والمحدثين بجواز توظيفها على الناس مستدلين لذلك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول المبني على قواعد الشريعة وأصولها العامة.

4 -من الفقهاء من لا يرى جواز توظيفها على الناس، إذ لا حق في المال سوى الزكاة، وبمناقشة والرد عليها تبين رجحان جواز فرض الضرائب في حالات تستوجب ذلك.

5 -فرض الضرائب من اختصاصات الدولة الإسلامية يقدره ولي الأمر بمشاورة أهل الحل والعقد في الأمة، أو ما يسمى بالمجالس النيابية، وليس له أن ينفرد بفرضها وتقديرها.

6 -يكون فرض الضريبة شرعيًا إذا فرضت بشروط أهمها:

أ- أن تكون حاجة الدولة للمال حاجة حقيقية وضرورية.

ب- أن تكون استثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الطارئ.

ج- أن تكون موازنة الدولة عاجزة عن تأمين ما تحتاج لذلك الظرف.

د- وجود مصلحة عامة حقيقية لا وهمية تتحقق من فرض الضريبة.

ه- أن تؤخذ من فائض المال لا ممن ليس عنده إلا ما يسد حاجاته الضرورية.

و- أن تقدر الضريبة تقديرًا يتناسب مع ظروف العامة بعد دراسة مستفيضة من أولي الأمر ومشاورة أهل الاختصاص.

7 -يشترط في ولي الأمر الذي له حق فرض الضريبة: العدالة والكفاءة والعلم وكمال الأهلية.

8 -جهاز تحصيل الضريبة له مواصفات دينية، أخلاقية، فنية تخصصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت