الرحم في وجوب العدة [1] ، وهذه الادلة والنصوص تفيد القطع في معنى القاعدة، وبالتالي وجوب العمل بها.
فالصحابة اذا لم يكتفوا بكون شرب الخمر يخرم مصلحة ضرورية عليا هي حفظ العقل، وانما اجتهدوا في رد هذه الواقعة الى جنس اقرب من قاعدة او اصل شرعي، وقد وجدوا هذا الجنس الاقرب في قاعدة اقامة مظان الامور مقامها.
(1) شفاء الغليل ص 213, 214.