المبحث الخامس
القياس و المصلحة عند جمهور الاصوليين
مفهوم القياس:
القياس هو الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي العلتين في علة هذا الحكم [1] .
فاذا نص الشارع على واقعة معينة، لعلة او لمصلحة معينة، ثم وجدت واقعة اخرى تتحقق فيها نفس العلة او المصلحة، فانه يتم الحاقها بالواقعة المنصوصة في الحكم.
مثال ذلك:
1 -نص الشارع على تحريم الخمر ثم بين العلة من هذا التحريم وهي ما يترتب على الاسكار من مفاسد كبيرة فقال تعال (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) )الآيات 90، 91، سورة المائدة.
فاذا وجد نبيذ او اي شراب اخر تتحقق فيه نفس العلة ونفس هذه المفاسد فانه يلحق بالخمر في التحريم ويثبت له حكمه، لتساويهما في العلة.
(1) علم اصول الفقه،، ص 52