فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 875

وقال سَنَد بن عِنَان [1] المالكي في كتابه الطَّرَازِ [2] : إِذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزاه حجه، وهو قول الجمهور [3] .

وعن الإِمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجزئه وحجه باطل [4] .

(1) سند بن عنان بن إِبراهيم الأزدي المصري أبو علي، عالم مالكي نظار، تفقه بأبي بكر الطرطوشي وروى عن أبي طاهر السلفي. له تآليف في الفقه والجدل وغيرهما. ت 541 بالإِسكندرية.

(حسن المحاضرة: 1/ 452، الديباج: 1/ 399، شجرة النور: 125 رقم 361، كحالة: 5/ 283، هدية العارفين: 221) .

(2) الطراز شرح به سند المدونة، وهو حسن مفيد، يقع في نحو الثلاثين سفرا (شجرة النور: 125) .

يوجد منه جزء بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، رقمه (1338) .

(3) نص سند هذا أورده الحطاب وذكر أن القرافي وغيره نقلوه. ولاحظ أن الحج بمال حرام غير مقبول لفقدان شرطه حيث يقول تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتيب الثواب وأثر الصحة في سقوط الطلب. (مواهب الجليل: 2/ 528) .

وهذا النص وارد أيضًا في (المعيار المعرب: 1/ 440) .

(4) لم يقل أحمد بن حنبل بإِجزاء هذا الحج؛ لأنه سبب غير مشروع، وذلك جار على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة. (مواهب الجليل: 2/ 528) .

وقد صرح ابن تيمية بعدم جواز الحج على بعير مُحرّم. (مجموع الفتاوى: 26/ 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت