فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 875

المشهور [1] ، وكذلك لا تُبرقع، فإِن تَبَرقَعَتْ فعليها الفديةُ [2] .

وأجمع العلماء على أن للمرأة أن تستظل في حال إِحرامها، سائرة كانت أو راكبة، وأنها بخلاف الرجل في ذلك.

القسم الثاني: التطيب [3] .

والموجب للفدية التطيب بالطيب المؤنث ومس الزعفران والوَرْس والمسك والكافور ونحوه عمدًا أو سهوًا أو اضطرارًا أو جهلًا قليلًا كان أو كثيرًا.

والمؤنث من الطيب: ما يظهر ريحه وأثره، والذكر: ما يظهر ريحه وليس له أثر يلتصق بالبدن كالرياحين، وأما ماء الورد ففيه الفدية؛ لأن أثره يبقى في البدن.

(1) يقابله قول ابن حبيب (م، ن: 3/ 140) .

(2) ب، ص: وكذلك البرقع.

وقد روى البخاري عن ابن عمر قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"قال الحافظ في التلخيص: له طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

ورواه مالك في الموطأ مرفوعًا كما قال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف في (طريق الرشد: 1/ 228 - 229 رقم 713) .

(3) قال القاضي عبد الوهاب:"الطيب ممنوع في الإِحرام قليله وكثيره، منع حظر تجب الفدية بتناوله، ولا خلاف في ذلك، والأصل فيه أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت الطيب كالعدة"المعونة: 1/ 530.

وانظر (تبيين المسالك: 2/ 226 - الكافي: 1/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت