فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 875

والصحيح: أنه لا يجزئه [1] ، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.

فصل: في أسنان الهدي

إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.

والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.

وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.

قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.

وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.

وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.

فصل: في عيوب الهدايا

وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ [2] ، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي

(1) شهَّر الخرشي القولَ بأنه يجزئه عن دم القِران. (أسهل المدارك: 1/ 504) .

(2) قال الإِمام المقري:"كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير، ويتقى اليسير"انظر (الكليات الفقهية 114 رقم 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت