الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه [1] دم
وهي أزيد من ستين فضيلة:
أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج [2] .
الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.
الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات [3] .
وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.
الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه [4] .
الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.
(1) ص: في تركها.
(2) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: 1/ 213 ب) .
(3) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: 10) .
(4) تقدم في ص: 197 وما بعدها.