فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 875

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه [1] دم

وهي أزيد من ستين فضيلة:

أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج [2] .

الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.

الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات [3] .

وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.

الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه [4] .

الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.

(1) ص: في تركها.

(2) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: 1/ 213 ب) .

(3) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: 10) .

(4) تقدم في ص: 197 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت