فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 875

قال اللخمي: وهذا يحسن في المرأة الرائعة الحسنة ومن ينظر مثلها عند مشيها [1] ، وأمَّا المُتَجَالَّةُ ومن لا يُؤْبَه لها [2] من النساء فيجب عليها، كالرجل [3] .

(1) قال الونشريسي:"وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إِلى حجة الإِسلام، وأوجب عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها". (عدة البروق: 125، الفرق: 182) .

(2) (ب) ، (ص) : وأما المتجالة ومن لا ينظر لمثلها عند مشيها.

(3) هذا القول للخمي وارد في (مواهب الجليل: 2/ 519) وفي (القباب على قواعد عياض: 182 أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت