فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 875

فرع:

لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إِلى الفرض إِن كان صرورة، لقوته [1] .

فرع:

ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إِلى الفرض.

فرع:

ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية [2] لقصة [3] علي [4] - رضي الله عنه -.

(1) كذا في (الذخيرة: 3/ 220 - 221 معزوًا إِلى سند) .

(2) فتح العزيز: 7/ 206 وما بعدها.

(3) (ب) ، (ص) : لقضية.

(4) عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإِهلال كإِهلال النبي، قال: لولا أن معي الهدي لأحللت".

(نيل الأوطار للشوكاني, كتاب المناسك، باب من أحرم مطلقًا: 5/ 15 رقم 1، قال الشوكاني: متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ فقال: قلت اللهم إِني أهل بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

واستنتج الشوكاني أن هذا الحديث يدل على جواز الإِحرام كإِحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وانظر (التلخيص: 7/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت