فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 875

فصل: في سنن الإحرام

وهي أربعة:

الأولى: الغسل [1] ، فإِذا وصل مريد الحج إِلى الميقات فليغتسل للإِحرام، فإِنه آكد اغتسال الحج، وهو سنة [2] ولا دم في تركه؛ لأنه يفعل قبل التلبس بالإِحرام [3] ، ولا يترك إِلا من ضرورة مثل قلة الماء وضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشفه أو شبه ذلك.

قال سحنون: ومن تركه [4] فقد أخذ بحظه من الإِساءة ولا شيء عليه [5] ، وكذلك لو ترك الوضوء وأهلَّ ومضى.

(1) الأصل في غسل الإِحرام ما رواه زيد بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإِهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي وحسنه.

(السنن: 3/ 193 رقم 830، كتاب الحج، باب: ما جاء في الاغتسال عند الإِحرام) .

(الموطأ: كتاب الحج، الغسل للإِهلال) ، انظر (أوجز المسالك: 6/ 164) .

(2) هو سنة مؤكدة، ويكون بصب الماء دون تدليك. (إِكمال الإِكمال: 3/ 382) .

(3) لأنه ... بالإِحرام: ساقط من (ر) .

(4) (ب) : لو تركه.

(5) ليس في ترك هذا الغسل عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا دم، وكذلك باقي اغتسالات الحج.

(كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي: 1/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت