فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 875

الثانية: التجرد من المخيط، ويلبس إِزارًا ورداء ونعلين.

وزاد القاضي عياض في قواعده: مما ليس لهما حارك كنعل التكرور [1] التي لها عقب يستر بعض القدم [2] .

وثياب الإِحرام: هي [3] الملاحف والأردية والمئزر وما كان مثل ذلك مما لا يخاط، إِلا العمائم فلا يلبسها المحرم.

وقال أبو عمران [4] : إِن كان في عنقه كتاب نزعه قبل أن يحرم.

والبياض أفضل ألوان [5] الثياب، فينبغي له أن يلبس ثوبين أبيضين: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر لم يمسهما زعفران * ولا ورس ولا شيء من الطيب. والمصبوغ بغير طيب مكروه لمن يُقتدى به، وجائز لعوام الناس، والمورس حرام باتفاق.

والورس: نبات باليمن صبغه بين الصفرة والحمرة طيب الرائحة.

(1) تكرور (براءين مهملتين) : بلاد تنسب إِلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج. (ياقوت: 1/ 861) .

(2) عبارة عياض: والخفاف للرجال، وماله حارك من النعل يستر به بعض القدم. (القباب على قواعد عياض: 187 أ) .

(3) (ص) : هي.

(4) (ص) : أبو عمرو.

(5) وفي الذخيرة ... ألوان: في (ب) وارد بالهامش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت