فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 875

أحرم عقب فرض جاز [1] .

وفي التنبيهات، قال بعض الشيوخ: مفهوم المذهب أنَّ سنة الإِحرام أن تكون عقب صلاة لا أن من سنته [2] أن يصلي من أجله [3] .

قال ابن الحاج: وفي ديوان أشهب يُستحب أن يكون بإِثر فريضة.

فرع:

ويحرم من أتى الميقات في أي وقت شاء، فإِن كان في غير وقت صلاة انتظر حل النافلة، إِلا أن يكون مراهقًا [4] أو خائفًا وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم، وإِن لم يصل [5] ، وإِن صلى فريضة لا يتنفل بعدها ولم

(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 2/ 39.

(2) (ب) : لأن من سنته.

(3) كذا ورد في (التنبيهات: 12) .

وتمام كلام عياض: هذا مثل ركعة الوتر إِن من سنتها أن تكون قبلها نافلة على حقيقة مذهبنا ومشهوره، لا أن تصلي من أجله.

(4) المراهق: هو الذي يخاف فوات الوقوف إِن طاف وسعى. (شرح حدود ابن عرفة: 1/ 182) . وانظر (أسهل المدارك: 1/ 467) .

(5) كذا في (منن الجليل على مختصر خليل: 1/ 480) وقال مؤلفه الشيخ عليش: خالف الداودي في إِحرام المراهق والخائف بلا ركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت