فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 875

فصل

وأما الكلام في الطواف الواجب فكرهه مالك، وأما في التطوع فلا بأس به ذكره الباجي [1] .

وفي المدونة: كان مالك يوسع في الأمر الخفيف من الحديث في الطواف [2] .

قال ابن حبيب: والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخف منه في الطواف.

وأما القراءة فيه ففي المدونة كان يكره القراءة في الطواف فكيف بإِنشاد الشعر [3] .

وروى ابن المواز عن مالك أن القراءة في الطواف لم تكن من عمل الناس * ولا بأس بها إِذا أخفاها، ولا يكثر من ذلك، وفي التكثير [4] قولان: الجواز والكراهة.

(1) المنتقي: 2/ 297.

(2) نصها:"قلت لابن القاسم: فهل يكره مالك الحديث في الطواف؟ قال: كان يوسع في الأمر الخفيف من ذلك". (المدونة: 2/ 166) .

(3) نصها:"قلت: فهل كان يوسع (أي مالك) في إِنشاد الشعر في الطواف؟ قال: لا خير فيه، وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف، فكيف الشعر؟ !". (المدونة: 2/ 166)

(4) (ر) : الكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت