فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 875

وإِن لم يذكر حتى رجع إِلى بلده، فليرجع، وهو كمن لم يطف.

وقوله: ويبني على ما طاف خارجًا منه [1] ، يعني الأشواط الكاملة، وأما بعض الشوط فلا، قاله أبو إِبراهيم الأعرج [2] في طرره على التهذيب، وذكره التادلي في مناسكه.

تنبيه مهم [3] :

قال ابن شاس في شروط الطواف: الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شَاذِروان [4] .

وتبعه ابن الحاجب [5] وابن عبد السلام وابن المعلى في مناسكه وابن

(1) وإِن لم يذكر ... منه: ساقط من (ص) . وفي (ر) : سقطت منه.

(2) إِسحاق بن يحيى بن مطر الورباغلي المعروف بالأعرج، من أهل فاس، كان فقيهًا اشتهر بحذقة لفقه المدونة واستيعابه لمسائلها. وهو من شيوخ أبي الحسن الصغير. ألف الطرر على تهذيب المدونة. ت 683 بفاس.

(جذوة الاقتباس: 1/ 164 رقم 116، درة الحجال: 1/ 207 رقم 290، الشجرة: 202 رقم 692، النيل: 100) .

(3) مهم: سقطت من (ص) ، (ب) .

(4) الجواهر: 1/ 399.

والشاذروان: هو البناء المحدودب في أساس البيت. (الخرشي على مختصر خليل: 2/ 365) .

(5) جعل ابن الحاجب ذلك من واجبات الإِحرام، وعبارته:"أن يطوف خارجه لا في ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت