فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 875

إِلى جهة الباب قليلًا، ولو قدر شبر في حال تقبيله، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل في الموضع الذي زالتا [1] إِليه ومضى من هناك [2] في طوافه لكان قد قطع جزءًا من طوافه، وبدنه في هذا الشَّاذِرْوَان فيبطل طوافه [3] .

وقال غيره من فضلاء [4] الشافعية: يجب على الطائف أن يكون بجميع بدنه خارج الشاذروان والحجر.

فينبغي للطائف أن يحترز في حال استلام الحَجَر والركن اليماني من هذا الشاذروان [5] ؛ لأنه إِنْ طاف وبدنه [6] أو رأسه في هذا الشاذروان أو وطأه برجله لم يصح طوافه، فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه في مطافه [7] مخافة مزاحمة الناس حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائمًا ثم يمشي [8] .

(1) في المجموع: زلتا.

(2) (ص) ، (ب) : هنالك، وما أثبتناه مطابق لما في المجموع.

(3) النقل من (المجموع: 8/ 24) مع اختلاف في العبارة. من ذلك أن الجملة الأخيرة كان نصها في المجموع: ويده في هواء الشاذروان فتبطل طوفته تلك.

(4) (ص) : قضاة.

(5) انظر (مقدمة ابن خلدون: 252 ط. دار المصحف، مصر) .

(6) (ص) : ويده.

(7) (ب) : في مكانه.

(8) جواهر الإِكليل: 1/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت