فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 875

ويلبي في أثناء خطبته هذه، وحسن أن يفتتحها [1] بالتلبية، ولا يلبي في الخطبتين اللتين بعدها في يوم عرفة وفي ثاني يوم النحر، ولكنه يكبر فيهما، ويفتتحهما بالتكبير كسائر الخطب [2] .

مسألة:

فإِذا زالت الشمس من يوم التروية فطف بالبيت سبعًا، واركع واخرج إِلى مِنى، فإِن خرجت قبل ذلك لا حرج.

وروى ابن المواز عن مالك: يخرج من مكة يوم التروية إِلى مِنى، قدر ما يصلون بها الظهر، فإِذا وصل إِلى منى صلى بها الصلوات لوقتها قصرًا [3] ويبيت بها، إِلى أن يصبح، فيصلي بها الصبح، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] .

(1) (ر) : أن يستفتحها.

(2) قوانين الأحكام لابن جزي: 152.

(3) قصرًا: سقطت من (ر) .

(4) عن إِسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمِنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إِلى عرفات.

أخرجه الترمذي، وقال: إِسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه.

(سنن الترمذي: 3/ 227، كتاب الحج باب ما جاء في الخروج إِلى منى والمقام بها، رقم 879) .

وعن عبد العزيز بن رفيع قال:"سألت أَنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت