يصليها لفضيلة المسجد الحرام.
وقال محمد: وأحب إِليّ خروجُه إِلى مِنى ليصلِّي بها الظهر [1] .
وإِنما تكلم مالك على من غفل حتى أخذه الوقت.
وفي مَنْسَكِ ابنِ الحاج، قال مالك: وإذا [2] كان يوم التروية يوم الجمعة فليصلِّ [3] الإِمام بمِنى ركعتين بغير خطبة ويسرّ القراءة.
فرع:
وكره مالك أن يتقدم الناس إِلى مِنى قبل يوم التروية [4] ، وإلى عرفة قبل يوم عرفة.
واختلف في تقديم الأثقال.
فكره مالك ذلك حماية أن يتقدم الناس بأنفسهم؛ ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها.
وأجازه أشهب.
(1) الكافي: 1/ 371.
(2) (ب) : فإِذا.
(3) (ر) فيصلي.
(4) كذا في (مواهب الجليل: 3/ 118) وقال ابن عبد السلام: ذلك على جهة الأولى.