فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 875

يصليها لفضيلة المسجد الحرام.

وقال محمد: وأحب إِليّ خروجُه إِلى مِنى ليصلِّي بها الظهر [1] .

وإِنما تكلم مالك على من غفل حتى أخذه الوقت.

وفي مَنْسَكِ ابنِ الحاج، قال مالك: وإذا [2] كان يوم التروية يوم الجمعة فليصلِّ [3] الإِمام بمِنى ركعتين بغير خطبة ويسرّ القراءة.

فرع:

وكره مالك أن يتقدم الناس إِلى مِنى قبل يوم التروية [4] ، وإلى عرفة قبل يوم عرفة.

واختلف في تقديم الأثقال.

فكره مالك ذلك حماية أن يتقدم الناس بأنفسهم؛ ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها.

وأجازه أشهب.

(1) الكافي: 1/ 371.

(2) (ب) : فإِذا.

(3) (ر) فيصلي.

(4) كذا في (مواهب الجليل: 3/ 118) وقال ابن عبد السلام: ذلك على جهة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت