الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .
وينزل الناسُ حيث شاؤُوا من عرَفَة، وما قرب من مواضع منافعهم وكان أخف وأسهل.
فإِذا قرب الزوال، فيُستحب [2] أن تغتسل كغسلك عند دخول مكة، وكذلك تفعل المرأة وإِن كانت حائضًا أو نفساء.
فإِذا زالت الشمس رُحْتَ مع الناس إِلى مسجد عرفة غير ملب على المشهور [3] ثم صليت مع الإِمام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإِقامة لكل صلاة [4] .
= ونقل نصوصًا ونظمًا متعلقا به.
وانظر (ملء العيبة: 5/ 89 - 91، اللسان: الل، الصحاح: 4/ 1672، النهاية: 1/ 62، معالم مكة: 31) .
(1) جاء في حديث جابر الذي وصف فيه حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم: ( ... وأمر(الرسول - صلى الله عليه وسلم -) بقبة من شعَر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا تشك قريش إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها"."
أخرجه مسلم (الصحيح: 1/ 889، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم 147) .
(2) (ر) : يستحب.
(3) وهو اختيار مالك، وقال: على ذلك الأمر عندنا. (الكافي: 1/ 371) .
(4) الشرح الصغير: 2/ 55.