فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 875

تنبيه:

وخُصَّ التكبير دون سائر الذكر للسنة [1] ، فإِن سبح ولم يكبّر فقال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئًا [2] .

وقال أبو الوليد الباجي: لا شيء عليه عندي؛ لأنه لو ترك التكبير فلا شيء عليه، قاله ابن القاسم [3] .

وتقف للرمي من أسفل الجمرة من بطن الوادي وأنت مستقبل القبلة والعقبة [4] عن يمينك.

قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه.

وقال القاضي عياض: ويرمي جمرة العقبة من حيث تيسر عليه من أعلى العقبة أو أسفلها أو وسطها، كل ذلك يجزئ، والمستحب من بطن الوادي من

(1) روي في حجته - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. (حجة النبي - صلى الله عليه وسلم: 79) .

(2) نص المدونة في ذلك:"قلت: فإِن سبح مع كل حصاة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا والسنة التكبير". (المدونة: 2/ 181) .

(3) عبارة الباجي:"الذى عندي أنه لا شيء عليه؛ لأن ابن القاسم قد قال في المبسوط فيمن رمى ولم يكبر: هو مجزئ، ومعنى ذلك أنه ذكر مشروع في أثناء الحج كسائر الأذكار والأدعية". (المنتقى: 3/ 46) .

(4) (ر) : والجمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت