فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تنبيه:
وخُصَّ التكبير دون سائر الذكر للسنة [1] ، فإِن سبح ولم يكبّر فقال ابن القاسم: ما سمعت فيه شيئًا [2] .
وقال أبو الوليد الباجي: لا شيء عليه عندي؛ لأنه لو ترك التكبير فلا شيء عليه، قاله ابن القاسم [3] .
وتقف للرمي من أسفل الجمرة من بطن الوادي وأنت مستقبل القبلة والعقبة [4] عن يمينك.
قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه.
وقال القاضي عياض: ويرمي جمرة العقبة من حيث تيسر عليه من أعلى العقبة أو أسفلها أو وسطها، كل ذلك يجزئ، والمستحب من بطن الوادي من
(1) روي في حجته - صلى الله عليه وسلم - أنه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. (حجة النبي - صلى الله عليه وسلم: 79) .
(2) نص المدونة في ذلك:"قلت: فإِن سبح مع كل حصاة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا والسنة التكبير". (المدونة: 2/ 181) .
(3) عبارة الباجي:"الذى عندي أنه لا شيء عليه؛ لأن ابن القاسم قد قال في المبسوط فيمن رمى ولم يكبر: هو مجزئ، ومعنى ذلك أنه ذكر مشروع في أثناء الحج كسائر الأذكار والأدعية". (المنتقى: 3/ 46) .
(4) (ر) : والجمرة.