فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 875

فرع

لو قدم الإِفاضة على الرمي والنحر والحلق، فعن مالك: الإِجزاء مع الهدي، وقيل لا يجزئه، وهو كمن لم يفض، وقيل: يعيد الحلق مع الإِفاضة [1] .

وقال الباجي: ومن أفاض قبل الحلق فاختلف فيه [2] .

وفي المختصر: أنه يرجع فيحلق ثم يفيض، فإِن لم يفض فلا شيء عليه، وقيل: ينحر ثم يحلق ولا شيء عليه.

فرع:

ومن حلق قبل النحر فلا فدية عليه على الأصح [3] ، ومن نحر قبل الرمي فلا فدية عليه.

وأما من حلق قبل أن يرمي فعليه فدية الأذى [4] .

(1) مع الإِفاضة: سقطت من (ر) .

(2) الخلاف بين ما رواه محمد عن مالك وما قاله ابن القاسم فيمن أفاض قبل الحلق ففي هذه الرواية: إِن ذكر في أيام مِنى فحلق فلا شيء عليه، وإن ذكر بعدها حلق وأهدى، أما ابن القاسم فقال: إِذا تباعد ذلك بعد الإِفاضة أهدى وليس لذلك حد، وإِن ذكر وهو بمكة قبل أن يفيض فليرجع حتى يحلق ثم يفيض. (المنتقى: 3/ 30) .

(3) (ب) : في الأصح.

(4) قال الإِمام المقري:"كل ما يفعل بمِنى يوم النحر، فلا شيء في تقديم بعضه على ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت