فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 875

طواف الإِفاضة، ولا شركة للعمرة فيه، وحكمه أن يحلق كما يحلق الحاج، هكذا فسره اللخمي.

فرع:

ومن ضلَّتْ [1] بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال، فإِن وجدها وإِلا حلق * وأفاض، وفعل ما يفعله من ليس معه هَدْيٌ، من وطءِ النساءِ وغيره كان ذلك الهدي مما عليه بدلُه أم لا.

فرع:

والحِلَاق يجمع أمريْن: كونه نسكًا من مناسك الحج كالرمي، وكونه تحللًا يبيح بعض ما كان ممنوعًا منه.

فرع:

لو وطئ قبل الحلق حلق بعد ذلك وأهدى، ولو كان قد طاف طواف الإِفاضة [2] ، وسواء كان ذلك في أيام مِنى أو بعد أن وصل بلده، وذلك بخلاف الصيد.

فلو صاد [3] بعد طواف الإِفاضة وقبل الحق فلا يلزمه جزاء؛ لأن الصيد

(1) (ر) : ومن ضل.

(2) (ر) ، (ص) : وقد طاف للإِفاضة.

(3) (ر) : فإِن هو صاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت