فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 875

قصر من جميع شعر رأسه [1] واستوعبه بالتقصير ويجز ذلك جزا من قرب أصوله، فإِن لم يجزه * من قرب أصوله وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه. قاله الباجي [2] .

قال الطرطوشي: ومعنى ذلك أن يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير، وليس ذلك بأن يأخذ الشيء اليسير، وهو ممنوع أن يفعل من ذلك ما تفعله المرأة فتأخذ [3] قدر الأنملة أو فوقها أو دونها قليلًا وتجمع أطراف قرونها ليعم التقصير جميع شعرها.

قال مالك: ليس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذَتْهُ منه أجزأها، ولا بد أن تعم الشعر كله طويله وقصيره. نقله الباجي [4] .

تنبيه:

قال أبو عمرو [5] بن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر: لا

(1) (ر) من جميع شعره.

(2) (المنتقى: 3/ 29) .

(3) (ص) : فتأخذ منه.

(4) المنتقى: 3/ 29.

(5) كذا في (ص) ، (ب) ، وفي (ر) : أبو عمر: ويبدو أن الصواب أبو الحسن علي وهو صاحب كتاب النظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت