فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 875

فرع:

ولا يلزمها إِذا فاسخها [1] الكري جميع الأجرة، ويحتمل أن يقال بلزومها، لأن الامتناع منها، قاله في الذخيرة [2] .

فرع:

وفي الذخيرة: وروي عن سحنون أن من حبسها الحيض عن طواف الإِفاضة فإِنها تطوف، للخلاف في اشتراط الطهارة في الطواف؛ ولأنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان [3] وما هنا أعظم [4] .

قال التادلي: وعلى ما قاله سحنون من أنها تطوف كذلك فتؤخر الركوع حتى تطهر وتهدي.

قال التادلي: وخرّج بعض فضلاء الشافعية من أهل عصرنا على أحد قولي مالك، فيمن نسي طواف الإِفاضة، وقد كان طاف للقدوم ولم يذكر حتى رجع إِلى بلده: أنه يجزئه عن طواف الإِفاضة، فكذلك [5] ينبغي قضاء

(1) فاسخها: سقطت من (ر) .

(2) الذخيرة: 3/ 272.

(3) (ر) : خوف النسيان.

(4) الذخيرة: 3/ 272.

(5) (ر) : وكذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت