فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 875

يخرجه عن الحيض، فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر، لا سيما إِذا عاودها بقرب ذلك، والله أعلم.

وقال ابن رشد: وسئل مالك عن المرأة تخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيض؟ قال: ليس ذلك بصواب وكرهه.

قال ابن رشد: إِنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها الضرر [1] في جسمها [2] . انتهى.

فانظر هل هذا مثل [3] الأدوية التي تقطع الدم بعد وجوده أم لا؟ وهو الظاهر فإِن المرأة بعد إِتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا يزول حكمه إِلا بدوام انقطاعه [4] أقل مدة ما بين الدمين، فتأمله.

= (التوضيح) شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وهو صاحب (المختصر الفقهي) الذي لقي إِقبالًا، وألف منسكًا، اختلف في تاريخ وفاته والراجح أنه 776.

(حسن المحاضرة: 1/ 460، درة الحجال: 1/ 257، الدرر الكامنة: 2/ 86، الديباج: 1/ 357، نيل الابتهاج: 112) .

(1) (ر) : أن تدخل بذلك ضررًا على نفسها.

(2) كذا في (البيان والتحصيل: 18/ 616) وهذا المعنى وارد في (م. ن: 3/ 460) بزيادة قوله:"والله يعذرها بالعذر ويعطيها بالنية، فمن نوى عمل بر ومنعه منه عذر من الله كتب له إِن شاء الله".

(3) (ب) : من.

(4) (ب) : بانقطاعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت