فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 875

وما حكاه عن ابن عبد الحكم وابن حبيب خلاف ما في المدونة [1] .

والمشهور: لزوم الدم إِذا بات بغير منى جل ليلته.

ومن بات وراء العقبة التي * عندها الجمرة ليلة أو جلها فليهد. رواه ابن المواز عن مالك [2] .

والجل ما زاد على النصف.

فصل

قال مالك: لا ينبغي لإِمام الحاج أن يتعجل؛ وذلك لأنه يقتدى به، فيقتدي به في التعجيل من لم تكن له نية فيه، وإِقامة شعائر الحج مطلوبة وهو أولى من إِقامها.

وأما تقديم الأثقال إِلى مكة فلا بأس به في حق كل أحد من الحجاج، كتقديم الأثقال إِلى عرفة قبل يومها.

(1) عبارة المدونة:"قال مالك: إِن بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى، فعليه لذلك الدم، وإِن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء". (المدونة: 2/ 171) .

(2) المنتقى: 3/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت